174

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ ما جاءَ في النذورِ والأيمان(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قال: عليَّ نذر إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث فكفارته كفارة اليمين بالله، إلا أن يكون سمّى مخرجاً أو نوى به شيئاً(٢).

ومن نذرَ أنْ يطيعَ الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، والنذرُ في طاعة الله أن يقول: لله عليّ نذر أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، أو غير ذلك مما هو لله طاعة، فعليه ما نذر على نفسه.

والنذر في معصية الله أن يقول الرجل: لله عليّ نذر إن لم أشرب اليوم خمراً، أو أقتل رجلاً، وما أشبه ذلك من معاصي الله فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن فعله معصية لله(٣).

(١) النذور: جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، والأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل: لأنّ اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمّي المحلوف عليه يميناً لتلبسه بها، قاله الحافظ في ((الفتح)) (٥١٦/١١).

(٢) ((الموطأ)) (٤٧٨/٢)، و((المدونة)) (٥٨١/١)،، و((بداية المجتهد» (١٨٥/٢).

(٣) ((الموطأ)) (٤٧٦/٢)، و((المدونة)) (٥٨٦/١)، و((الاستذكار)) (١٨٤/٥)، و((التمهيد» (٦٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/٢).

هذا كما أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه».

174