171

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا شيخ(١).

قال الشافعي: يقتل الشيخ الفان، قد قتل دريد بن الصمة، وهو ابن عشرين ومائة سنة(٢).

قال عبد الله: ولا يقاتل العدو حتى يدعى إلى الإسلام، إلا أن يعجلوا عن ذلك(٣).

فإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيديهم، فليردوهم.

قال الشافعي: لا يردوهم إلى أرض الشرك.

قال عبد الله: ولا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم(٤).

***

(١) ((الموطأ)) (٣٢٢/٣)، و((المدونة)) (٤٩٩/١)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠/٣).

(٢) ((الأم)) (٢٥٤/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٢/١٤)، و((المجموع)) (٢٩٥/١٩)، وفي ((الأم)): وهو ابن خمسين ومائة سنة.

(٣) ((المدونة)) (٤٩٦/١)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((البيان والتحصيل)) (٨٣/٣).

(٤) ((الكافي)) (٢٢٢).

171