ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فمرض أو كانت امرأته فحاضت، فإنه إذا صح وصل ذلك بالشهرين، وكذلك إذا طهرت المرأة، فإن أخرت ذلك ابتدأت(١).
ولا يجب الصيام على الصبي حتى يحتلم، ولا على الجارية حتى تحيض(٢).
***
= وسمعت مالكاً يقول: سرد سعيدُ بن المسيب الصيام، فقيل له: إن قوماً يحتجون بقول النبي ﷺ لعثمان بن مظعون، فقال: إن النبي ﷺ كان إمام المسلمين، كان يعمل الأشياء ليوسع على الناس، وقد سرد قومٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فلا بأس بذلك.
(١) ((الموطأ)) (٣٠١/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٦/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٩٣/٥).
(٢) ((المدونة)) (٢٧٨/١).