146

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

أراد (١) الرفق بالناس، وأن يكثر الحمل إليهم وتؤخذ منهم كلما اختلفوا، وإن اختلفوا في السنة مراراً(٢).

قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا في كلِّ حولٍ مرة (٣).

قال عبد الله: وتجّار أهل الحرب يؤخذ منهم العشر كلما قدموا ولا يزاد عليهم، وليس قسم الصدقات أثماناً، وإنما قسمها على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة، ويعطى عاملها منها بقدر ما يرى الإمام، وليس الثمن له فريضة (٤).

قال الشافعي: يقسم على ستة أصناف، ويطرح الصنفين، وهما المؤلفة قلوبهم، والعاملين عليها.

***

(١) في المخطوط: ((أراده)).

(٢) ((الموطأ)) (٢٨١/١)، و((المدونة)) (٣٣١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٢٥١/٣)، و((التمهيد)) (١٦٨/٢).

(٣) ((الحجة)) (٥٥١/١).

(٤) ((الكافي)) (١١٤).

146