قال عبد الله: ويؤدي الرجلُ الحنطة إذا كان يأكل منها، ويؤدي القمح والشعير والتمر والأرز والذرة من كان يأكل منه.
ويخرجُ الرجلُ زكاة الفطرِ عن كلِّ من يضمن نفقته، ويخرج عن مكاتبه ومملوكه، غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين(١).
قال أبو حنيفة: ويخرجُ الرجل الزكاة عن نفسه وعن مماليكه النصارى والمسلمين، وعن ولده الصغار، ولا يخرج عن امرأته ولا عن ولده الكبير، يخرجوا أولئك عن أنفسهم(٢).
قال الشافعي: لا يخرج عن مكاتبه، ولا يخرجوا هم عن أنفسهم شيء(٣).
قال أحمد بن حنبل: لا يخرج المكاتب(٤).
قال إسحاق: يخرج عنه إذا كان في عياله(٥).
(١) ((المدونة)) (٣٨٥/١)، و((الموطأ)) (٢٨٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٩/٣)، و((التمهيد)) (٣٣٤/١٤)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٧).
(٢) ((الحجة)) (٥٢٤/١، ٥٢٦)، و((المبسوط)) (٢٤٨/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٧٠/٢)، و((الهداية)) (١١٣/١)، و((الاختيار)) (١٢٣/١)، و((المجموع)) (١٤١/٦، ١٤٠).
(٣) ((الأم)) (٢٩/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٠/١٥)، و((المجموع)) (٣٢٦/٥).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٠٤٣/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٦٨)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٧/٢)، و((المغني)) (٧٠٢/٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١١٠١/٣).