بعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن(١).
قال عبد الله: والحبوب التي تجب فيها الزكاة: القمح، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والجلبان، والوبية، والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب، يؤخذُ منه الزكاة بعد أن يحصدَ ويصير حباً، والناس مصدقون فيما دفعوا(٢).
قال الشافعي: ليس في الجلجلان زكاة.
قال عبد الله: والترمسُ والفولُ والبسيلةُ بتلك المنزلة.
قال الشافعي: ليس في الترمس والبسيلة زكاة(٣).
قال عبد الله: والتمرُ كلَّهُ صنف واحد، والزّبيبُ كلّهُ صنف واحد، والقطنية كلها صنف واحد(٤).
قال الشافعي: القطنيةُ أصنافٌ، كلُّ صنفٍ على حدة، ولا يصير بعضها إلى بعض، ولا شيء فيها حتى يصير في كلِّ صنفٍ منها خمسة
(١) وفي هذا نظر، لأن الثابت عن معاذ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يأخذ من الخضروات صدقة، كما رواه عنه موسى بن طلحة، رواه ابن أبي شيبة (١٩/٤)، وأخرج الدارقطني (٢٠١)، والحاكم (٤٠١/١) عن موسى بن طلحة قال: ((عندنا كتاب معاذ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر))، وصحّحه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (٢٧٧/٣).
(٢) ((الموطأ)) (٢٧٢/١)، و((المدونة)) (٣٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٧/٣)، و((التمهيد)) (١٤٨/٢٠)، و((الكافي)) (١٠٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٥/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٣)، و((المجموع)) (٤٥٦/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٢٧٥/١)، و((الكافي)) (١٠٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٨/٢).