قال أبو حنيفة في حلي النساء: ما كان من ذهبٍ أو فضّةٍ فعليهم فيه الزكاة، مثل السِّوار والخلخال والقلادة(١).
قال عبد الله: ولا زكاة في لؤلؤٍ، ولا عنبرٍ، ولا جوهرٍ، ولا مسكٍ،
= قلت: وكان خمسة من الصحابة لا يرون في الحلي المستعمل زكاة مثل: جابر، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وأسماء، وهو أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٨٩)، و((الحجة)) (٤٤٨/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٨٧/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٢/٢)، و(بدائع الصنائع)) (١٧/٢)، و ((الهداية)) (١٠٣/١)، و((الاختيار)) (١١٠/١).
وهذا هو الصحيح لثبوت الأحاديث فيه، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بَلَغَ أن تؤدّي زكاتُهُ فؤُدّيَ فليس بكنز))، أخرجه أبو داود (١٥٦٤) وحسّنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢/ ١٠٣).
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتَخات من وَرِق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله، قال: ((أتؤدّين زكاتهن؟)) قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار))، أخرجه أبو داود (١٥٦٥) وصححه الألباني على شرط الشيخين في ((إرواء الغليل)) (٢٩٧/٣).
وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، في يدها مسكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟))، أخرجه أبو داود (١٥٦٣) وغيره، وصحّحه ابن القطان كما في نصب الراية (٢/ ٣٧٠)، وجوّد إسناده العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (٢٩٦/٣).
ولم يأت نص من كتاب أو سنة يفرق بين الملبوس من الذهب والفضة وغير الملبوس، فالحلي الملبوس داخل في عموم الأحاديث الموجبة لزكاة الذهب والفضة، والله أعلم.