119

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

يغسله ويبني إذا كان قد صلى ركعة وسجدتيها، وإن كان أصابه قبل ذلك قطع وابتدأ الصلاة(١).

قال الشافعي: إذا حول وجهه عن القبلة فليس له أن يبني، ويعيد الصلاة(٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أصابه رعاف ولم ينقطع عنه الدم، فليومئ إيماء(٣).

قال أبو حنيفة: يحشو موضع الدم ولا يومي إيماءً، ويصلي كما أمر رسول الله ﷺ المستحاضة(٤).

***

(١) ((الموطأ)) (٣٨/١)، و((المدونة)) (١٤٠/١، ١٤١)، و((الاستذكار)) (٢٢٨/١)، و((التمهيد)) (١٨٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٣٨/١٧)، و (١٦٩/١٨)، و((بداية المجتهد)) (١٨٩/١).

(٢) ((الأم)) (٤٦/١).

(٣) ((المدونة)) (١٤١/١)، و((الموطأ)) (٤٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٣٧/١).

(٤) و((المبسوط)) (٢١٧/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧/١)، و((الهداية)) (٣٤/١)، و((الاختيار)) (٢٩/١).

وحديث المستحاضة هو قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضّئي لكل صلاة))، أخرجه أبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤)، وصحّحه العلامة الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

119