111

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

[الضحك في الصلاة]

ومن ضحك في الصلاة أعادها ولا وضوء عليه(١).

قال أبو حنيفة: يتوضأ من الضحك؛ كوضوء الصلاة(٢).

قال الأوزاعيُّ، وسفيان الثوري: إذا ضحك الرجلُ في الصلاة فقهقه، أعاد الوضوء والصلاة(٣).

***

(١) وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كما في ((الأوسط)) لابن المنذر (٢٢٧/١)، وهو الصحيح، وأما إعادة الوضوء من الضحك ليس عليه دليل.

(٢) ((المبسوط)) (٥٧/١، ١٧٠)، و((الحجة)) (٢٠٤/١، ٢٠٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٧/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢/١)، و((الهداية)) (١٨/١)، و((الاختيار)) (١١/١)، و((الأوسط)) (٢٢٦/١، ٢٢٩).

(٣) ((الأوسط))(٢٢٦/١، ٢٢٨).

111