103

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

فذكرها بعدما صلى ركعة، فإنّهُ يمضي مع الإمام ثم يعيدُ صلاته، وإن نسيها وحده كبّر حين يذكر، وابتدأ الصلاة تلك الساعة(١).

قال أبو حنيفة: يبتدي التكبير ساعة ذَكَر، ثم يمضي مع الإمام، ثم يعيد الركعةَ التي لم يحرم فيها(٢).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا نسي الإمامُ تكبيرةَ الإحرامِ حتى صلى، أعاد وأعاد من خلفه، وإنْ ذكرَ وهو في الصلاة قطع وقطعوا، وأقام المؤذنون الصلاة وابتدأوا صلاتهم(٤).

قال أبو حنيفة: لا يقيم المؤذنون الصلاة(٥).

وللشافعي في هذه المسألة قولان:

إحداهما: أنَّ الصّلاة تجزئهم إذا كانوا قد كبّروا.

والقول الثاني: أنها لا تجزئهم صلاتهم إذا لم يكبر الإمام، ويعيدُ الإمامُ بكلِّ حالٍ، ولا إقامة عليهم.

(١) ((الموطأ)) (٧٧/١)، و((المدونة)) (١٦١/١)، و((الاستذكار)) (٤٢٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٨/١)، و((التمهيد)) (٨٠/٧).

(٢) ((المبسوط)) (٢١١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦١/١)، ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٢/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٦٥/١)، و((الأوسط)) (٧٨/٣).

(٣) ((الأم)) (١٢٢/١)، و((الحاوي)) (١٢١/٢)، و((المجموع)) (٢٩١/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٧٧/١)، و((المدونة)) (١٦١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٨/١).

(٥) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦١/١).

103