Краткое руководство по фикху имамитов

Ибн Хасан Мухаккик Хилли d. 676 AH
20

Краткое руководство по фикху имамитов

المختصر النافع في فقه الإمامية

Номер издания

الثانية - الثالثة

Год публикации

1402 - 1410

وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب، والفضة، في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

Страница 20