وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بين الخاسق والخارق فاذا شرط الإصابة خواسق ورمى فأصاب الغرض، وثقبه وثبت فيه نصله، حسب خاسقا لان صفته قد حصلت وهي ما ذكرناه.
فإن أصاب الغرض وخدشه ولم يثقبه وثبت فيه، لم يحسب إصابة لأنه شرط خواسق وهذا خارق ليس بخاسق، فان ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق، الا ان السهم لم يثبت فيه وسقط، لم يحسب خاسقا لأن صفة الخاسق لم يحصل فيه، فان شرط الإصابة مطلقة فأصاب الغرض فان خرق أو خرم أو خسق، أو مرق، أو حبي [1] كان كل ذلك اصابة ينبغي ان يحتسب بها لأنه شرط الإصابة بالإطلاق.
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم، ثم ادعى الرامي أنه خسق الا انه سقط ولم يثبت في الغرض لبعض علل فيه، من حصاة أو غلظ أو ما جرى هذا المجرى، وأنكر الأخر ذلك ولم يعلم موضع الإصابة كان القول قول المصاب عليه بغير يمين، فان لم يكن فيه مانع يمنع من الثبات فيه كان القول قول المصاب عليه، وان كان فيه مانع يمنع من ذلك ولم يكن السهم خرق، كان القول قول المصاب عليه أيضا.
وان كان فيه شيء من ذلك كان القول قوله مع يمينه، لان ما يدعيه الرامي ممكن.
وإذا عرف موضع الإصابة ولم يكن في الغرض ما يمنع السهم من الثبوت كان القول قول المصاب عليه أيضا، وان كان في الغرض شيء من ذلك ولم يكن السهم خرق، كان القول قول المصاب [2]، لأن الأمر لو كان على ما ذكر الرامي لكان السهم قد خرق ففتح الموضع، وظهر ما ورائه من المانع.
وان كان السهم قد خرق ما هو في وجه المانع، وبلغ النصل الى المانع فالأولى ان يعد له فإنه خاسق.
Страница 336