300

أو كلاب صيد وما أشبه ذلك، فذلك مما تباع وتشترى وجميعه غنيمة، وان وجد شيء منهم في أرضهم وليس عليه اثر ملك، فاصطاده المسلمون كان ذلك لمن أخذه كما ذكرناه في الصيد كما تقدم ولا يلزم رده في المغنم.

واما الخنازير فينبغي للمسلمين قتلها، فان اعجلهم المسير ولم يتمكنوا من ذلك لم يكن عليهم شيء، والخمور ينبغي ان تراق، فان كانوا على المسير كسروها، فان كان المسلمون قد صالحوهم لم يكسروها.

وإذا غنم المسلمون شيئا من خيول المشركين ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون وخافوا ان يأخذوها منهم، لم يجز لهم عقرها [1] ولا قتلها، وان كانوا [2] رجالة أو على خيل قد وقفت وكلت [3] وخافوا [4] ان يسترد الخيل فيركبوها ويظفروا بهم، جاز لهم عقرها وقتلها لمكان الضرورة التي ذكرناها، وان كانت خيولهم قد كلت ووقفت، فلا ضرورة حينئذ هاهنا ولم يجز قتلها ولا عقرها ويجوز عقر الخيل التي يقاتلون عليها وقتلها، والأفضل ترك ذلك مع الظهور [5] عليهم وارتفاع الضرورة الى ذلك.

«باب الأسارى»

الأسارى على ضربين: أحدهما ما يجوز استبقائه- والأخر لا يستبقي، فالذي يجوز استبقائه، كل أسير أخذ بعد تقضى الحرب والفراغ منها، والذي لا يستبقي:

هو كل أسير أخذ قبل تقضى الحرب والفراغ منها.

والضرب الأول يكون الامام ومن نصبه الامام مخيرا فيهم، ان شاء قتلهم وان

Страница 316