142

ولا هلك مال في بر، أو بحر أديت زكاته (1).

واعلم ان الزكاة على ضربين، أحدهما زكاة الأموال، والأخر زكاة الرؤس، ويؤدى (2) ذلك الى بيان أشياء، منها من يجب عليه الزكاة، ومنها ما الذي يجب فيه الزكاة، ومنها ما المقدار الذي يجب إخراجه منها، ومنها من المستحق لها، ومنها ما المقدار الذي ينبغي دفعه الى مستحقه منها، ومنها الوقت الذي ينبغي إخراجها فيه.

«باب من يجب عليه الزكاة»

الذي يجب عليه الزكاة، هو كل حر، كامل العقل ذكرا كان أو أنثى، مخاطب بشريعة النبي (صلى الله عليه وآله) مالك لنصاب يجب فيه الزكاة.

وانما شرطنا الحرية، لان من ليس بحر لا يجب عليه الزكاة، بل ليس يملك ما تجب فيه زكاة عليه.

وشرطنا كمال العقل، لان من ليس بكامل العقل لا يجب عليه زكاة ولا غيرها، وذكرنا كون من تجب عليه ذكرا كان أو أنثى لنبين ان وجوبها لا يختص بالذكر دون الأنثى، ولا بالأنثى دون الذكر، بل ذلك يعمهما، وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، لنبين ان وجوبها متعلق بالمسلمين، والكفار، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع، وانما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم، لأن الإسلام شرط في صحة أدائها، لا في وجوبها.

وشرطنا كونه مالكا لنصاب يجب فيه الزكاة، لان من لا يملك ذلك، لا تجب عليه.

Страница 158