48

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Исследователь

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> بملاقات الدلو قبل غسلها، فيكون بالزيادة والاستظهار محدثا لنجاسة البئر، لا فاعلا مستحبا، هذا خلف.

(ه‍): تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء. لأن الطهارة بالنزح، وقد حصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروج الدلو من البئر.

(و): المتقاطر عفو.

(ز): هل يجزئ النساء والصبيان في التراوح؟ قال المصنف: إن اعتبرنا القوم أجزأ، وإن اعتبرنا الرجال لم يجز (1).

وقطع الشهيد في الذكرى بالإجزاء (2) وكذا العلامة في التذكرة (3).

(ح): لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما قال المصنف: فيه تردد، أشبهه أنه لا يجزئ (4) واستقرب العلامة الإجزاء (5).

(ط): لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد، لم يجز. لأن تكرار الاستقاء واضطراب الأرشية ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاكه النجاسة الشايعة فيه.

واختاره المصنف لأن الحكمة تعلقت بالعدد، ولا يعلم حصولها مع عدمه (6)، و</div>

Страница 110