24

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Исследователь

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): قول ابن أبي عقيل: إنها لا ينجس إلا بالتغير (1)، ويستحب النزح، و اختاره العلامة (2) وفخر المحققين طاب ثراهما (3).

(ج) قول الشيخ في التهذيب: إنها لا ينجس ويجب النزح تعبدا (4).

احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرة؟ فقال:

يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (5).

دلت على حكمين:

(ألف): نجاسة البئر بقوله: (فإن ذلك يطهرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.

(ب): وجوب النزح بقوله: (يجزيك) فإن الإجزاء لا يستعمل إلا في موضع الوجوب.

احتج الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟</div>

Страница 85