100

ал-Мухаззаб аль-Бари’ фи Шарх аль-Мухтасар ан-Нафи’

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Редактор

مجتبى العراقي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> العادة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (3).

وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.

وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).

لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على</div>

Страница 162