المغني شرح مختصر الخرقي

Ибн Кудама аль-Макдиси d. 620 AH
69

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

Исследователь

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشارِع أو كلام الفقهاء ينصرفُ إلى الموضوع الشَّرْعِىِّ [دون اللغوى وكذلك كلُّ مالَه موضوعٌ شَرْعىٌّ ولُغَوىٌّ، إنما ينْصرِف المُطْلَقُ منه إلى الموضوع الشَّرْعِىِّ] (٨) كالوضوء، والصلاة، والصَّوْمِ، والزَّكاةِ، والحَجّ، ونحوه، لأنَّ الظَّاهرَ مِن صاحبِ الشرع التَّكَلُّمُ بمَوْضُوعاتِه. والطُّهور - بضَمِّ الطَّاء -: المصدرُ، قالَه الْيَزِيدِىّ (٩) والطَّهُور - بالفَتْح - من الأسماء المتعَدِّيَة، وهو الذي يُطَهِّرُ غيرَه، مثلُ الغَسُول الذي يُغَسَّل به. وقال بعضُ الحنفيَّة: هو من الأسماء اللَّازمة، بمعنى الطاهر سَواء؛ لأن العَرَبَ لا تُفرَّق بين الفاعل والفَعُول في التَّعَدِّى واللُّزُوم، فما كان فاعِلُه لازمًا كان فَعُولُه لازما، بدليلِ قاعِد وقَعُود، ونائم ونَؤُوم، وضارِب وضَرُوب. وهذا غيرُ صحيح؛ فإن اللَّه تعالى قال: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (١٠)، وروى جابر، رضى اللَّه عنه، أن النبيَّ ﷺ قال: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِىٌّ قَبْلِى؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا". مُتَّفَقٌ عليه (١١)، ولو أراد به الطاهِرَ لم يَكنْ فيه مَزِيَّةٌ؛ لأنَّه طاهِر في حَقِّ كلِّ أحَدِ، وسُئل النبيُّ ﷺ عن التَّوَضُّؤ بماءِ البحر؟ فقال: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (١٢) ". ولو لم يكن

(٨) سقط من: الأصل. (٩) أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى اللغوى المقرئ، مؤدب الخليفة المأمون، توفى سنة اثنتين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ١١٣ - ١٢٠. (١٠) سورة الأنفال ١١. (١١) أخرجه البخاري، في: أول باب من كتاب التيمم، وفى: باب قول النبي ﷺ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ٩١، ٩٢، ١١٩. ومسلم، في: مواضع الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٧٠، ٣٧١. والنسائي، في: باب التيمم بالصعيد، من كتاب الغسل والتيمم، المجتبى من السنن ١/ ١٧٢. والدارمى، في: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، من كتاب الصلاة، وباب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من كتاب السير، سنن الدارمي ١/ ٣٢٢، ٣٢٣، ٢/ ٢٢٤. والترمذي في: باب ما جاء في الغنيمة، من أبواب السير، عارضة الأحوذى ٧/ ٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٨، ٣٠١، ٣٥١، ٢/ ٢٢٢، ٤١٢، ٥٥١، ٣/ ٣٠٤، ٤/ ٤١٦، ٥/ ١٤٥، ١٤٨، ١٦١، ١٦٢، ٢٤٨، ٢٥٦. (١٢) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٩. والترمذي، في: =

1 / 13