307

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

Редактор

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1417 AH

Место издания

الرياض

جابِرٍ، قالَ: كانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. رَوَاهُ أبو داود (٦). ولأنَّه مَأْكُولٌ أشْبَهَ سَائِرَ المأكُولاتِ، وقد رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ أنَّه قالَ في الذِى يأكلُ مِنْ لُحُوم الإِبِلِ: إنْ كان لا يَعْلَمُ ليس عليْه وُضُوءٌ، وإنْ كانَ الرَّجُلُ قد عَلِمَ وسَمِعَ، فهذا عليه واجبٌ؛ لأنَّهُ قد عَلِمَ، فليس هو كمَنْ لا يَعْلَمُ ولا يَدْرِى. قال الخَلَّالُ: وعلَى هذا اسْتَقَرَّ قَوْلُ أبِى عبدِ اللهِ في هذا الباب. ولنا ما رَوَى البَراءُ بنُ عازِبٍ، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن لُحُومِ الإِبِلِ، فقال: "تَوَضَّؤُوا مِنْهَا". وسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فقالَ: "لَا يَتَوَضَّأُ مِنْها". [رَوَاهُ أبو داود] (٧). ورَوَى جابرُ بنُ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، أخْرَجَه مُسْلِمٌ (٨)، ورَوَى الإِمامُ أحمدُ (٩) بإسْنادِه، عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْر، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، ولَا تَتَوضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ". ورَوَى ابنُ مَاجَه (١٠)، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، قال أحمدُ، وإسحاقُ بنُ رَاهُويَه: فِيهِ حَدِيثانِ

= ١/ ١٥١. والبيهقي، في: باب التوضى من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن البيهقي ١/ ١٥٩. والهيثمى، في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٥٢. وذكر أن الطبراني أخرجه في الكبير.
(٦) في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٣. والترمذي، في: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١١٢. والنسائي، في: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٠.
(٧) في م: "رواه مسلم وأبو داود". وانظر ما يأتى.
وحديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٤١. والترمذي، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١١٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣.
(٨) أخرجه مسلم، عن جابر بن سمرة، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٥. وأخرجه أيضًا، عن جابر، ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٧، ٩٨، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨. كما أخرجه عن ذى الغرة، في: المسند ٤/ ٦٧، ٥/ ١١٢.
(٩) في: المسند ٤/ ٣٥٢. وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦.
(١٠) في الموضع السابق.

1 / 251