المغني شرح مختصر الخرقي
المغني شرح مختصر الخرقي
Редактор
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Издатель
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Издание
الثالثة
Год публикации
1417 AH
Место издания
الرياض
رِجْلَاه. ولا يَذْكُر اللهَ تَعالَى على حاجَتِه إلَّا بقَلْبِه. وكَرِهَ ذلك ابنُ عَبّاس، وعَطَاء، وعِكْرِمة، وقال ابنُ سِيرِين، والنَّخَعِىُّ: لا بأسَ به؛ لأنَّ ذِكْرَ (٥٢) اللَّه تعالى مَحْمودٌ على كُلِّ حالٍ. ولنَا أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَرُدَّ السلامَ في هذه الحالَ، فَذِكْرُ اللهِ أَوْلَى. فإذا عَطَسَ حَمِدَ اللهَ بقَلْبِه ولم يتكلَّم. وقال ابنُ عَقِيلٍ فيه رِوايةٍ أخْرَى، إنه يَحْمَدُ اللهَ بِلِسانِه. والأَوَّل أُوْلَى؛ لما ذَكَرْناه، فإنَّه إذا لم يَرُدَّ السَّلامَ الواجِبَ، فما ليس بواجبٍ أوْلَى. ولا يُسَلِّم ولا يَرُدُّ على مُسَلِّمٍ؛ لما رَوَى ابنُ عُمرَ، أن رَجُلًا مَرَّ علَى النبيِّ ﷺ، وهو يَبُولُ، فسَلَّم، فلم يَرُدَّ عليه (٥٣). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا مَرَّ علَى النبيِّ ﷺ وهو يَبُولُ، فسَلَّم عليه، فقال النبيُّ ﷺ: "إذَا رأَيْتَنِى علَى مِثْلِ هذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَىَّ؛ فإنَّكَ إنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لم (٥٤) أرُدَّ عَلَيْكَ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٥٥). ولا يَتكلَّم؛ لما رَوَى أبُو سَعِيد قال، سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهما يَتَحدَّثَانِ، فَإنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ". رَوَاه أبُو دَاوُد (٥٦).
فصل: إذا أراد دُخُولَ الخَلاءِ ومعه شيءٌ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى، اسْتُحِبَّ وَضْعُه. قال أنَسُ بن مالِك: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. رواه ابنُ
(٥٢) سقط من: م، وورد فيها: "لأن اللَّه تعالى ذكره".
(٥٣) في م زيادة: "السلام".
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود، في: باب أيرد السلام وهو يبول، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤. والترمذي، في: باب في كراهة رد السلام غير متوضئ، من أبواب الطهارة. وفى: باب كراهية التسليم على من يبول، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٢، ١٠/ ١٨٧، ١٨٨. والنسائي، في: باب السلام على من يبول، من أبواب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٤.
وفى الباب عن غير ابن عمر، انظر: سنن الترمذي، المواضع السابقة. و: باب رد السلام بعد الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن ١/ ٣٤، ٣٥. و: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٦. و: باب إذا سلم على الرجل وهو يبول، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٨.
(٥٤) في الأصل: "فلا".
(٥٥) في: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٦.
(٥٦) في: باب كراهية الكلام عند الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦.
1 / 227