242

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

Редактор

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1417 AH

Место издания

الرياض

ابن عُمَر. رَوَاهُنَّ سَعِيد وغَيْرُه (١٢). وعن عُمَر رضى اللهُ عنه، أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ مِن قَدَمِه، فأبْصَرَهُ النبيُّ ﷺ، فقال: "ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ". فرَجَع فتَوَضَّأ (١٣) ثم صَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِم (١٤)، وفى لفْظٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ رَأىَ رَجُلًا يُصَلِّى، وفى ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يُصِبْها الماءُ، فأَمَرَه النبيُّ ﷺ أن يُعِيدَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ. رَوَاه أبو داود (١٥)، والأثْرَمُ، قال الأَثْرَمُ ذَكَر أبُو عبد اللَّه إسْنادَ هذا الحديث. قلتُ له: إسْنادٌ جَيِّد؟ قال: نَعَم. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أن النبيَّ ﷺ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّأُون وأعْقَابُهُم تَلُوحُ (١٦)، فقال: "وَيْلٌ لِلأَعقابِ مِنَ النَّارِ". وعن عائشةَ، وأبى هُرَيْرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "وَيْلٌ للأَعقابِ مِنَ النارِ". رَوَاهُنَّ مُسْلِم (١٧). وقد ذَكَرْنا أَمْرَ النبيِّ ﷺ بتَخْلِيلِ

(١٢) انظر تخريج هذه الأحاديث فيما تقدم صفحات ١٥٠، ١٦٩، ١٧٠.
(١٣) سقط من: الأصل. وهو في بعض الروايات.
(١٤) في: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٥. وأخرجه أبو داود، في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. وابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١، ٢٣. كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، عن أنس، في الموضعين السابقين. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٤٦.
(١٥) في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٢٤.
(١٦) تلوح: أي تلمع.
(١٧) روى مسلم حديث عبد اللَّه بن عمرو، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٤. كما أخرجه البخاري، في: باب من رفع صوته بالعلم، وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، من كتاب العلم، وفى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٣٥، ٥٢. وأبو داود، في: باب في إسباغ الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٢. والنسائي، في: باب إيجاب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٦. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٤. والدارمى، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٩. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٥، ٢١١، ٢٢٦.
كما روى مسلم حديث عائشة، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٣، ٢١٤. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٤. =

1 / 186