166

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

Редактор

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1417 AH

Место издания

الرياض

فالْتزَمْتُه، وقلتُ: واللَّه لا أُعْطِى أحدًا منه شيئًا. فالْتَفَتُّ، فإذا رسولُ اللَّه ﷺ يَبْتَسِمُ. [رواه مُسْلم، وأخْرَجه البُخارِىُّ بمَعناه] (١٦). ورُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أضَافَه يَهُودِىٌّ بخُبْزٍ وإهَالةٍ سَنِخَةٍ (١٧). روَاهُ الإِمام أحمد، في "المسند" (١٨) وكتاب "الزهد" (١٩)، وتوضَّأ عمر مِن جَرَّةِ نَصْرانيَّةٍ. (٢٠)
وهل يُكْرَهُ له اسْتعمالُ أَوَانِيهم؟
على رِوَايَتيْن:
إحداهما، لا يُكْرَهُ؛ لِمَا ذكرْناهُ.
والثانية، يُكْرَهُ؛ لما روَى أبو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قال: قلتُ يا رسولَ اللَّه، إنَّا بأَرْضِ قومٍ (٢١) أهلِ كتابٍ، أفنأكلُ في آنِيتِهم؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإنْ لَمْ تَجدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا" مُتَّفَقٌ عليه، (٢٢) وأقَلُّ

(١٦) سقط من: الأصل، أ.
ورواه مسلم، في: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، من كتاب الجهاد ٣/ ١٣٩٣. وأخرجه البخاري بمعناه، في: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من كتاب الخمس، وفى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفى باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري ٤/ ١١٦، ٥/ ٧٢، ٧/ ١٢٠.
وأخرجه أبو داود، في: إباحة الطعام في أرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٦٠. والنسائي، في: باب ذبائح اليهود، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٩. والدارمى، في: باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦.
(١٧) الإهالة: الودك المذاب، والسنخة: المتغيرة الريح.
(١٨) في الجزء الثالث، صفحة ٢١١.
(١٩) الذي ورد في الزهد صفحة ٣٠ حديث أنس: مشيت إلى رسول اللَّه ﷺ بخبز شعير وإهالة سنخة.
(٢٠) انظر: الأم ١/ ٧.
(٢١) سقط من: الأصل، أ.
(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب صيد القوس، وباب ما جاء في التصيد، وباب آنية المجوس والميتة، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري ٧/ ١١١، ١١٤، ١١٧. ومسلم، في: باب الصيد بالكلاب، المعلمة، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٢. وأبو داود في: باب الأكل في آنية أهل =

1 / 110