133

Освобожденный от необходимости носить книги

المغني عن حمل الأسفار

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1426 AH

Место издания

بيروت

٣ - حَدِيث «النَّهْي عَن الكفت فِي الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أمرنَا النَّبِي ﷺ أَن نسجد عَلَى سَبْعَة أعظم وَلَا نكفت شعرًا وَلَا ثوبا» .
٤ - حَدِيث «النَّهْي عَن الِاخْتِصَار» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَصَححهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ «نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا» .
٥ - حَدِيث «النَّهْي عَن الصلب فِي الصَّلَاة» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِإِسْنَاد صَحِيح.
٦ - حَدِيث «النَّهْي عَن المواصلة» عزاهُ رزين إِلَى التِّرْمِذِيّ وَلم أَجِدهُ عِنْده، وَقد فسره الْغَزالِيّ بوصل الْقِرَاءَة بِالتَّكْبِيرِ وَوصل الْقِرَاءَة بِالرُّكُوعِ وَغير ذَلِك. وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن مَاجَه من حَدِيث سَمُرَة "سكتتان حفظتهما عَن رَسُول الله ﷺ إِذا دخل فِي صلَاته: إِذا فرغ من قِرَاءَته وَإِذا فرغ من قِرَاءَة الْقُرْآن «وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة» كَانَ يسكت بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة إسكاتة ... الحَدِيث".
٧ - حَدِيث «النَّهْي عَن صَلَاة الحاقن» أخرجه ابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة «أَن رَسُول الله ﷺ نهَى أَن يُصَلِّي الرجل وَهُوَ حاقن» وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن» وَله وللترمذي وَحسنه نَحوه من حَدِيث ثَوْبَان وَمُسلم من حَدِيث عَائِشَة «لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان» .
٨ - حَدِيث «النَّهْي عَن صَلَاة الحاقب» [لَعَلَّه «الحاقن» فَليُرَاجع؟؟] لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَفَسرهُ المُصَنّف تبعا للأزهري بمدافعة الْغَائِط وَفِيه حَدِيث عَائِشَة الَّذِي قبل هَذَا.
٩ - حَدِيث «النَّهْي عَن صَلَاة الحازق» عزاهُ رزين إِلَى التِّرْمِذِيّ وَلم أَجِدهُ عِنْده وَالَّذِي ذكره أَصْحَاب الْغَرِيب حَدِيث «لَا رَأْي لحازق» - وَهُوَ صَاحب الْخُف الضّيق -.
١٠ - حَدِيث «النَّهْي عَن التلثم فِي الصَّلَاة» أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِسَنَد حسن «نهَى أَن يُغطي الرجل فَاه فِي الصَّلَاة» رَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححهُ قَالَ الْخطابِيّ هُوَ التلثم عَلَى الأفواه.
١ - حَدِيث «أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء وَلَا أكفت شعرًا وَلَا ثوبا» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

1 / 185