Подробное объяснение принципов фикха
المفصل في القواعد الفقهية
Издатель
دار التدمرية
Издание
الثانية
Год публикации
1432 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Подробное объяснение принципов фикха
Якуб Ба Хусейнالمفصل في القواعد الفقهية
Издатель
دار التدمرية
Издание
الثانية
Год публикации
1432 AH
Место издания
الرياض
وهو الاستصحاب الذي بمعنى إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، أو الحكم على الشيء في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول(١).
ومن هذه القواعد:
١ - قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان(٢):
وهذه القاعدة جاءت بمعنى الاستصحاب نفسه، ولكنها عبرت عنه بصيغتها المذكورة، وقد تكون هذه القاعدة نشأت عن طريق استقراء الجزئيات التي تحقق فيها العلم بحالة أمر ما في الزمن الماضي، ولم يقم دليل على تبدل حالته، فحكموا ببقائها على ما كانت عليه.
٢ - قاعدة: القديم يترك على قدمه(٣):
والمقصود بالقديم ما لا يعرف أوله، كما حددته المادة (١٦٦)، من مجلة الأحكام العدلية، وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، وقد بيّن الفقهاء أن المقصود بالقديم الذي يترك على قدمه، هو القديم الموافق للشرع.
٣ - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(٤):
وصيغة هذا الأصل أوردها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، في كتابه «الأشباه
(١) التعريفات للجرجاني ص ١٧.
(٢) انظرها في: المجموع المذهب ٣٠٣/١، وإيضاح المسالك ص ٣٨٦، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١٨٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية.
(٣) الفرائد البهية لمحمود حمزة ص ١٢٧، ونص المادة ٦ من مجلة الأحكام العدلية، فانظر في شروح المجلة وقواعدها.
(٤) انظرها في: المنثور للزركشي ١٧٤/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤، وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية.
113