Темы
الموضوعات
Исследователь
عبد الرحمن محمد عثمان
Издатель
المكتبة السلفية
Номер издания
الأولى
Место издания
المدينة المنورة
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ مَا أَضْعَفَ حَدِيثه وَقَالَ العقيلى: عبد الاعلى لَا يُتَابَعُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْفَضْلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَ وَقَدْ رَوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَا يثبت أَيْضا.
بَاب ذكر الْقوس أَنبأَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّقَّائِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَسَّاسُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ الْغُرَّانِيُّ قَالَ حَدثنَا بشار بن عبيد الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " إِذَا كَانَ الْقَوْسُ كَذَا مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ فَهُوَ عَامٌ خِصْبٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّنَةِ فَهُوَ أَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ وَضِعَافٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ.
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ: بَشَّارُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ جِدًّا مُنْكَرُ الأَمْرِ.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ قَالَ أَنبأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن عَلان قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْفَتْح الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يعلى مُحَمَّد بن عبد الله الْمَلَطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ الْقَوْسُ قُزَحَ وَأَمَانٌ لأَهْلِ الأَرّْضِ مِنَ الاخْتِلافِ الْمُوالاةُ لِقُرَيْشٍ، وَإِذَا خَالَفَ قُرَيْشٌ قَبِيلَةً صَارَتْ مِن حِزْبِ إِبْلِيسَ ".
وَهَذَا مَوْضُوعٌ على رَسُول الله ﷺ وَفِيهِ خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ
النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مُنكر
1 / 143