138

Темы

الموضوعات

Исследователь

عبد الرحمن محمد عثمان

Издатель

المكتبة السلفية

Номер издания

الأولى

Место издания

المدينة المنورة

[جَرَادٌ] وَالأَسْعَارُ تَزْدَادُ رُخْصًا وَكَسَادًا، وَإِذَا انْكَسَفَ فِي رَجَبٍ فَهُوَ أَمْطَارٌ
وَسَمَكٌ كَثِيرٌ "، وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا فَائِدَةَ فِي الإِطَالَةِ بِهِ لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُشَكُّ فِي وَضْعِهِ، وَمَنْ قَدْ خبر أَمر أَحْمد بن عبد الله الْهَرَوِيَّ وَهُوَ الْجَوَيْبَارِيُّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ فَكَافَأَ اللَّهُ مَنْ يَضَعُ مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْمُنَافِيَةِ لِلشَّرِيعَةِ وَلا شَكَّ أَنَّهُ يَقْصِدُ شَيْنَهَا.
وَإِنَّمَا نَنْسُبُ مِثْلَ هَذَا الْكَلامِ إِلَى كِتَابٍ يُسَمَّى الآثَارُ الْعُلْوِيَّةُ نَسَبُوهُ إِلَى دَانِيَالَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَلا يَصح ذَلِك.
بَاب فِي نُقْصَان الشُّهُور أَنبأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْعُشَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " لايتم شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قَالَ يَحْيَى: كَانَ إِسْحَاقُ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: قُلْتُ وَمَا أَظُنُّ مَنْ وَضَعَ هَذَا يُرِيدُ إِلا شَيْنَ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ قد يتم شَهْرَان وَثَلَاثَة، وحوشى رَسُول الله ﷺ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لَا يكون.
بَاب ذكر المجرة أَنبأَنَا أَبُو مَنْصُور الْقَزاز قَالَ أَنبأَنَا أَبُو بكر الْخَطِيب قَالَ أَخْبرنِي على بن مُحَمَّد ابْن الْحسن المالكى قَالَ أَنبأَنَا عبد الله بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عمرَان ابْن مُوسَى الصفار قَالَ حَدثنَا عبد الله بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: إِنَّ الشَّاذَكُونِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَذَهَبَ عَنِّي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ " لما أَرَادَ

1 / 141