126

Темы

الموضوعات

Исследователь

عبد الرحمن محمد عثمان

Издатель

المكتبة السلفية

Номер издания

الأولى

Место издания

المدينة المنورة

قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى الرِّضَا عَن أَبِيه فَذكر مثله سؤالا أَنَّهُ قَالَ: " وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ " هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ الله ﷺ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمُتَّهم بِوَضْع هَذَا الحَدِيث أَبُو الصَّلْت الْهَرَوِيّ، وَابْن عبد السَّلَام بن صَالح.
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: لم يكن عِنْدِي بصدوق، وَضرب أَبُو زرْعَة على حَدِيثه، وَقَالَ ابْن عدي: مُتَّهم، وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
فَأَما عبد الله بن أَحْمَدَ بن عَامر فَإِنَّهُ روى عَن أهل الْبَيْت نُسْخَة بَاطِلَة، وَأما عَليّ بن غراب فَقَالَ السَّعْدِيّ: هُوَ سَاقِط، وَقَالَ ابْن حبَان: حدث بالأشياء الْمَوْضُوعَة فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ، وَأما مُحَمَّد بن سهل وَدَاوُد فمجهولان.
وَقد أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُوَحِّدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هَنَّادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحمن الْغِفَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْعَطَّارُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالك سعيد بن هتيرة [هُبَيْرَةَ] قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " الإِيمَانُ الإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ وَالْعَمَلُ بِالأَرْكَانِ.
وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَا من سَرقه من أَبى الصَّلْت.
بَاب فِي أَن الْإِيمَان يزِيد وَينْقص فِيهِ عَن معَاذ وَأبي هُرَيْرَة وواثلة.
فَأَما حَدِيث معَاذ.
فأَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْن الْفَتْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاد عَن (٩ الموضوعات ١)

1 / 129