314

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Редактор

حميش عبد الحق

Издатель

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Место издания

مكة المكرمة

إحداها: أنها تصلي في كل الأوقات، ووَجهها قوله ﷺ: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (^١)، فعم ولم يخص ولأنها لما خالفت سائر النوافل في البنية جاز أن يتأكد فعلها في الوقت.
والثانية: أنها لا تصلى بعد العصر ووجهها نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يخص، ولأنها صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر كسائر النوافل.
والثالثة: أنها تصلي ما لم تزل الشمس ووجهها أنه ﷺ صلاها في هذا الوقت (^٢)، ولأنها صلاة نفل يتعقبها ذكر وعظه (^٣)، فكان وقتها ما لم تزل الشمس أصله صلاة العيدين والاستسقاء.
فصل [٥ - تذكير ووعظ الناس بعد الفراغ من الصلاة]:
إذا فرغ الإِمام من الصلاة ذكَّر الناس ووعظهم من غير خطبة مرتبة (^٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٥)، لأنه لم يرو أنه ﷺ خطب لها، ولأن من سُنَّة كل صلاة بخطبة أن يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الكسوف يسر فيها القراءة، فدل أنه لا خطبة فيها.
فصل [٦ - لا يصلي جماعة لخسوف القمر]:
ولا يجمع لخسوف القمر ويصلي الناس لنفوسهم أفرادًا كسائر النوافل (^٦)

(^١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٢) لم أعثر على تخريج هذا الخبر.
(^٣) في (م): موعظة.
(^٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٦، الرسالة ص ١٤٧، الكافي ص ٨٠.
(^٥) في كتب الأحناف ليس في الكسوف خطبة (مختصر القدوري: ١/ ١٢٠، مختصر الطحاوي ص ٣٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٨٣، أما عند الشافعية فهي ثابتة (الأم: ١/ ٢٤٥، الإقناع ص ٥٥).
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢، التفريع: ٨/ ٢٣٧، الرسالة ص ١٤٧، الكافي ص ٨٠.

1 / 331