الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه ﷺ (^١)، وروي مؤخرة الرحل (^٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.
فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]:
ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (^٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (^٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.
فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]:
وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (^٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.
فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:
ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (^٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (^٧).
(^١) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(^٢) مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: ٣/ ٣).
(^٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠.
(^٤) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
(^٥) انظر: التفريع: ١٠/ ٢٣٠.
(^٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي - لابن عبد البر ص ٤٥.
(^٧) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٩، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =