264

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Редактор

حميش عبد الحق

Издатель

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Место издания

مكة المكرمة

باب [الحدث في الصلاة]
ومن أحدث (^١) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة (^٢)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة (^٣) في قوله: إنه يبني، لقوله ﷺ: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (^٤)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (^٥)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.
فصل [١ - الرعاف في الصلاة]:
ومن رعف (^٦) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (^٧) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (^٨)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (^٩)، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر (^١٠) ولا

(^١) الحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة (الشرح الصغير: ١/ ٤٩).
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٠١، الموطأ: ١/ ٣٩، الرسالة ص ١٣٥، الكافي ص ٥٢.
(^٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، مختصر القدوري: ١/ ٨٤.
(^٤) و(^٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: ١/ ٤٣، ومسلم في الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ..: ١/ ٢٧٦.
(^٦) الرعاف: أصل الرعاف السبق، فسمي الدم السابق -الخارج- من الأنف رعافًا (غرر المقالة ص ١٣٥).
(^٧) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وتم إكمال النص من السياق.
(^٨) انظر: المدونة: ١/ ٤١، التفريع: ١/ ٢٦٥، الرسالة ١٣٥.
(^٩) انظر: الإقناع ص ٤٥.
(^١٠) انظر: الموطأ: ١/ ٣٩.

1 / 281