المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد

Абу Тайиб Мансури d. 1450 AH
55

المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد

المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأُولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المَبْحَثُ السَّابِع عَشَر: كَثْرَةُ المُشَيِّعِيْن لَهُ: قَالَ الحَاكِم فِي "تَارِيْخِهِ": "صَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ أَبُو النَّضْر، وَكَانَ قَدِ امْتَلأَ مِيْدَان الحُسَيْن وَالِي جَنْجَرُوْد إِلَى المَوَضِعِ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ" (١). المَبْحَثُ الثَّامِن عَشَر: المَرَاثِي الَّتِي رُثِيَ بِهَا: قَالَ السُّبُكِيُّ فِي "طَبَقَاتِهِ" (٢): وَفِى مَرْثِيَّتِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم: يَا ابْنَ إِسْحَاقَ قَدْ مَضَيْتَ حَمِيْدًا ... فَسَقَى قَبَرَك السَّحَابُ الهَتُوَنُ مَا تَوَلَّيْتَ لَا بَلِ الْعِلْمُ وَلَّى ... مَا دَفَنَّاكَ بَلْ هُوَ المَدْفُوْنُ المَبْحَث التَّاسِع عَشَرَ: الرُّؤْيَا الّتِي رُؤْيَتْ لَهُ يَوم موته، وَبَعْدَ مَوْتِهِ: قَالَ أَبُو العَبَّاس الحَجَّاجِي ﵀: كَانَ فِي وَقْتِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة ﵁ هَاهُنَا رَجُلٌ بَكْرِيٌّ وَرَدَ مِنَ المَدِيْنَةِ، فَصِيْحُ اللَّهْجَةِ، قَالَ فِي اليَوَمِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة ﵁: رَأَيْتُ البَارِحَةَ رُؤْيَا عَجَبًا، رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ كَنْجَرُوْذ، فَرَأَيْتُ نَاقَةً عَلَى بَابِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة، وَقَدْ أَخَذَ بِزِمَامِهَا رَجَلٌ فَقُلْتُ: مِنْ هَذَا؟ قَالُوَا: هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ حُذِيْفَة بن اليَمَان، قَالَ: فَدَخَلْتُ الدِّهْلِيْز، فَوَجَدْتُ هُنَاكَ رَجُلًا كَوْسَجًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوَا: قَيْسُ بن عُبَادَة صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ قَاعِدًا عَلَى السَّرِيْرِ فِي الصُّفَّةِ الَّتِي فِي الدَّارِ الأُوْلَى، فَبَيْنَا كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة ﵁ مِنَ الدَّارِ السُّفْلَى، وَجَاءَ فَقَعَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَاوَلَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ كِتَابًا فَقَرَأَهُ، ثُمَّ قَالَ:

(١) تَاريخ نَيْسَابُور اخْتِصَار الخَلِيْفَة (ص ٥٢). (٢) (٣/ ١١٢).

1 / 57