85

Насирият

المسائل الناصريات

Исследователь

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

دهن يجري على العضو ويكثر عليه، حتى يسمى غسلا، ولا يجوز غير ذلك.

المسألة الثالثة والأربعون:

" ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول، صح اغتساله وطهر في الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال (*) ".

قد بينا (1) في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة، وما يجب بيانه في هذا الباب: بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده، فإن لم يخرج المني فلا غسل لأجل البول.

فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله: إذا بال فعليه إعادة الغسل، لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح، وقد دللنا عليه.

وإن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل، لأن البول لا يوجب الغسل، وإنما يوجبه خروج المني.

Страница 146