71

Насирият

المسائل الناصريات

Исследователь

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه في (مسائل الخلاف) فمن أراد استيفاءها أصابه هناك.

فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما.

المسألة الخامسة والثلاثون:

" النوم بمجرده حدث (*)، ولا يعتبر أحوال النائم ".

وهذا صحيح، وعندنا أن النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء، على اختلاف حالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود، ووافقنا على ذلك المزني (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوكئا فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه (2).

Страница 132