7

Насирият

المسائل الناصريات

Исследователь

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

وقد دللنا على ذلك في غير موضع من كتبنا (1).

وأيضا قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) (2) وقوله تعالى: (والرجز فاهجر) (3)، وقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (4).

وهذه الظواهر تقتضي تحريم النجاسة من غير مراعاة لتغير الأوصاف التي هي الطعام واللون والرائحة.

المسألة الثانية:

" إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس، ما لم يتغير أحد أوصافه، والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا " (5).

قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقالت الشيعة الإمامية: إن الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا بأن يغير لونه أو طعمه أو رائحته.

وحد الكثير عندهم ما بلغ كرا فصاعدا.

وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل المدني، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما.

وقال أبو حنيفة (6) وأصحابه: كل ماء تيقنا حصول النجاسة فيه، أو غلب في .

Страница 68