59Насириятالمسائل الناصرياتАш-Шариф аль-Муртаза - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHРедакторمركز البحوث والدراسات العلميةИздательرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرИзданиеالأولىГод публикации1417 AHМесто изданияطهرانЖанрыШиитское правоФетвыالمسألة الحادية والثلاثون:" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).Страница 120КопироватьПоделитьсяСпросить AI