51Насириятالمسائل الناصرياتАш-Шариф аль-Муртаза - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHРедакторمركز البحوث والدراسات العلميةИздательرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرИзданиеالأولىГод публикации1417 AHМесто изданияطهرانЖанрыШиитское правоФетвыوذهب إسحاق بن راهويه، وابن أبي ليلى (1) إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل معا (2).وذهب ابن حنبل، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (3).وقال داود: الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة، ولا يجبان في غسل الجنابة (4).وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه - في بعض الروايات عن الليث بن سعد - إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء (5).والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي عن أم .Страница 112КопироватьПоделитьсяСпросить AI