41

Насирият

المسائل الناصريات

Исследователь

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

طهارة جلد الميتة بالدباغ (1).

الدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (2) واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده.

وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل موته بشهر: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " (3) وهذا صريح في نصرة مذهبنا، ويقضي على ما يروونه عنه عليه السلام من قوله: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " (4) لأن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر.

وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده لا يتناوله (5) لا يلتفت إلى مثله، فإنه قول من لا يحصل، ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته (6).

Страница 102