Насирият
المسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
Насирият
Аш-Шариф аль-Муртаза d. 436 AHالمسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
المسألة الثامنة عشر والمائة:
" ويضم الذهب إلى الفضة، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب " (*).
عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، ولا فضة إلى ذهب، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة ، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، وهو قول الشافعي (1).
وذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.
وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " (3) فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق، ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
المسألة التاسعة عشر والمائة:
" وإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (* *).
الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من
Страница 277
Введите номер страницы между 1 - 369