Насирият
المسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
Насирият
Аш-Шариф аль-Муртаза d. 436 AHالمسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين:
أحدهما: أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلم بالطائفة الثانية، فيحصل للأولى فضيلة الاحرام وللثانية فضيلة التحليل، وعلى قولهم يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية.
والوجه الثاني: أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى وهي غير مصلية لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة، وعلى قولهم تحرسها في الصلاة.
وأيضا فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها الصلاة، منها المشي الكثير، والأفعال الكثيرة، واستدبار القبلة، وأن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراغ الإمام، والانتظار الكثير يبطل الصلاة.
المسألة الحادية عشرة والمائة:
" صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، فيواصل بين القراءتين، وإن شاء واصل بين التكبيرتين " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل
Страница 264
Введите номер страницы между 1 - 369