Насирият
المسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
Насирият
Аш-Шариф аль-Муртаза d. 436 AHالمسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
وقال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة (1).
دليلنا على صحته: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك: من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء فسلم عليه.
فقال له عليه السلام: " أعد صلاتك فإنك لم تصل ".
فقال: علمني كيف أصلي؟
فقال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما " وذكر الخبر إلى أن قال: " هكذا فاصنع في كل ركعة " (2).
فإن قيل: فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة، وإنما هذا دليل الشافعي!
قلنا: نحن نوجب القراءة في كل ركعة لكن في الأولتين على سبيل التضييق، وفي الآخرتين على سبيل التخيير، وكون الشئ مخيرا فيه وله بدل لا يخرجه من أن يكون واجبا.
وأيضا قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (3) وظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال، الذي من جملتها الصلاة، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا: إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير وكون الشئ مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا، ومن الدخول تحت ظاهر الآية.
Страница 217
Введите номер страницы между 1 - 369