146

Насирият

المسائل الناصريات

Исследователь

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

فأما الصلاة في الثوب المغصوب فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في الصلاة في الدار المغصوبة، ومن يوافقنا في أن الصلاة فيه غير جائزة، يعتمد على أنه منهي عنه، وأن النهي يقتضي الفساد ونفي الإجزاء.

وهذا ليس بمعتمد، لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه: أن النهي بظاهره ومجرده لا يقتضي فساد المنهي عنه ونفي إجزائه (1).

والصحيح في وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب: أنا قد علمنا أن أجزاء الفعل وتعلق الأحكام الشرعية به إنما يعلم شرعا، والأصل في الفعل اللاشرع (2)، فمن ادعى إجزاء الصلاة في الثوب المغصوب فقد أثبت شرعا، ويلزمه إقامة دليل شرعي عليه، وليس في أدلة الشرع ما يقتضي ذلك.

وأيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف، وإنما يجب أن يعلم سقوطها من ذمته حتى تبرأ ذمته، وقد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته، وقد علمنا سقوط الفرض عنه، وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته، فيجب نفي جوازه.

المسألة الثانية والثمانون:

" تكبيرة الافتتاح من الصلاة (*) والتسليم ليس منها (* *) ".

لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، ويقوى في نفسي أن

Страница 208