Насирият
المسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
Насирият
Аш-Шариф аль-Муртаза d. 436 AHالمسائل الناصريات
Исследователь
مركز البحوث والدراسات العلمية
Издатель
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
طهران
الدار المغصوبة لا تجزئ، وإلى ذلك ذهب أبو علي، وأبو هاشم (1)، ومن عداهما من المحققين المدققين (2).
وقال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب مجزئة (3).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المقدم ذكره، وأيضا فإن من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ولا خلاف في هذه الجملة، وكونها مؤداة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك، ألا ترى أن عاقلا لا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بما يعلمه قبيحا ومعصية؟!
وأيضا فإن من شرط الصلاة، أن ينوي بها إذا كانت واجبة أداء الواجب، وكونها في الدار المغصوبة يقدح في النية ويمنع منها.
ولا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية، ومن يظن من الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أنها طاعة ويزعم أن فعله لها منفصل من الغصب له، فقد فحش خطاؤه، لأن العقل دال على قبح تصرف الغاصب في الدار، لأنه ظلم، ويجري تصرفه في الدار مجرى تصرفه في المال المغصوب، وصلاته في الدار ليس سوى تصرفه فيها. ألا ترى أن قيامه وقعوده وركوعه وسجوده يمنع صاحب الدار من تصرفه فيها، فقد صار من جملة الغصب هذا التصرف. ولا فرق بين أن يقوم في الدار ويقعد بغير إذن مالكها، وبين أن يجعل فيها متاعا، فلو كان قعوده ليس بغصب لكان شغل الدار بالمتاع ليس بغصب.
.
Страница 206
Введите номер страницы между 1 - 369