المسائل المهمات للمؤمنات
المسائل المهمات للمؤمنات
Исследователь
عبد الستار أبو غدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المسائل المهمات للمؤمنات
Шихаб ад-Дин Абу Муса Ахмад ибн Муса ас-Сафади (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Исследователь
عبد الستار أبو غدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
هل يجب على المرأة في الغُسل غَسْلُ باطنٍ فرجها، أم لا؟
اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب، أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر(١) في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماهير أصحابنا.
وقال بعضهم: يجب على الثيب غسل باطن الفرج.
(و) قال بعضهم: يجب في الحيض والنفاس، ولا يجب في غُسل الجنابة. والله أعلم.
***
(١) في المخطوطة إشارة إلى أن العبارة كانت ناقصة حكم الثيب، وقد صوّبها من اطلع على المخطوطة الأصلية. وقد ورد التصحيح ضمن النص وليس في الهامش كما هو مألوف، والنص أعلاه هو حسب التصويب.
وأصل العبارة في المخطوطة: ((اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب إيصال الماء إلى ما يظهر)). صوابه: ((إن كانت بكراً لم يجب أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر)).
60