المسائل المهمات للمؤمنات
المسائل المهمات للمؤمنات
Исследователь
عبد الستار أبو غدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المسائل المهمات للمؤمنات
Шихаб ад-Дин Абу Муса Ахмад ибн Муса ас-Сафади d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Исследователь
عبد الستار أبو غدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
المرأة تستعمل الحناء في يديها ورجليها، في أوقات أحمر، وفي أوقات أسود، وبعضهن تعمل الحناء في أصابع دون أصابع، وقد تعمل أصبعاً بالحناء طويلة وأخرى أقصر منها، مرة أحمر، ومرة أخضر، ومرة أسود، وغير ذلك، هل هذا حرام أم حلال؟
الجواب
أما استعمال الحناء في يديها ورجليها تعميماً، فيستحب، بشرط أن تكون مزوَّجة، ويكره لغير المزوجة.
وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلاَّ لحاجة(١).
وأمَّا الخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فحرام على المرأة المزوَّجة وغير المزوجة، بإذن الزوج وبغير إذنه(٢).
(١) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة والنساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه)).
(٢) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((لا فرق في المنع من الخضاب بالسواد =
40