المسائل المهمات للمؤمنات
المسائل المهمات للمؤمنات
Исследователь
عبد الستار أبو غدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
المسائل المهمات للمؤمنات
Шихаб ад-Дин Абу Муса Ахмад ибн Муса ас-Сафади d. 750 AHالمسائل المهمات للمؤمنات
Исследователь
عبد الستار أبو غدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
واعلم أنه يجب ستر العورة بما يحول بين الناظر وبين البشرة(١) فلا يكفي ثوبٌ رقيق يُشاهَد من ورائه سوادُ البشرة وبياضُها، و(لا يكفي) الغليظُ المهلهل (٢) الذي تظهر بعضُ العورة من خلاله.
وتصح صلاتها بلا سراويل، ولا يشترط الستر من أسفل الذيل.
***
واعلم أنه يكفي الستر ولو بثوب واحد.
لكن يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: مقنعة(٣) تستر بها الرأس والعنق، ودراعةٍ طويلة وهي التي سموها في هذا الزمان ... (٤) تغطّي بها اليد والرجلين، وملحفةٍ وهي التي تسمى (الإِزار) في هذا الزمان.
***
والأحاديث في الاستدلال على ما ذكرته كثيرة:
(منها): عن أُمّ سلمة (رضي الله عنها) أنها سألت النبي (ﷺ): هل تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((نعم، إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) رواه أبو داود بإسناده، وقال البخاري: هو حديث صحيح.
(١) أي: إنَّ الستر الواجب هو لما يقع عليه النظر بحسب المعتاد، لا على تقدير النظر من أسفل الثوب ولا يجب ستر العورة عن الكيفية غير المعتادة من النظر.
(٢) المهلهل: الممزق.
(٣) المقنعة: ما تُقنّع (أي: تغطي) به المرأة رأسها. (القاموس: قنع).
(٤) لم يذكر الاسم، وليس هنا فراغ في المخطوطة؛ فكأنه أراد أن يشير إلى اسم آخر للدراعة في زمنه ولم يذكره، أو أسقطه بعض النساخ. والدراعة هي: الجلباب.
20