77

Мансур Фи Каваид

المنثور في القواعد الفقهية

Редактор

تيسير فائق أحمد محمود

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية

Издание

الثانية

Год публикации

1405 AH

Место издания

الكويت

بِمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ النَّصِّ فِي الْخُلْعِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ. وَإِنَّ الْغُرْمَ عَلَى مَنْ أَرْضَعَ الْخَامِسَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(الرَّابِعُ): إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى التَّلَاحُقِ هَلْ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالطَّلْقَةِ وَحْدَهَا أَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؟ وَجْهَانِ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِي الشُّهُودِ إذَا شَهِدُوا بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ. فَهَلْ يَكُونُ الْغُرْمُ بِجُمْلَتِهِ عَلَيْهِمْ أَوْ ثُلُثِهِ فَقَطْ؟ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ كَانَتْ جُمْلَةُ الْغُرْمِ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَثُلُثُهُ وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهَلْ نَقُولُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ وَقَعَتْ الثَّلَاثُ؟ قَالَ الشَّيْخُ " بُرْهَانُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ " سُئِلْت. عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَفْتَيْت بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ هَيْئَةَ الثَّلَاثِ وَقَعَتْ الْآنَ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] أَيْ أَكْمَلْت لَكُمْ الْأَحْكَامَ لَا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ

1 / 141