Мансур Фи Каваид

الزركشي d. 794 AH
66

Мансур Фи Каваид

المنثور في القواعد الفقهية

Исследователь

تيسير فائق أحمد محمود

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1405 AH

Место издания

الكويت

الْمَالَ بِكَمَالِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ وَسَكَتَ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُ وَلَوْ عُلِفَتْ شَاةٌ بِعَلَفٍ مَغْصُوبٍ فَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي الْبَيْعِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْغَزَالِيِّ لَوْ اعْتَلَفَتْ الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا أَوْ رَعَتْ فِي حَشِيشٍ حَرَامٍ لَمْ يَحْرُمْ لَبَنُهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ. قُلْت وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ إنْ كَانَ الْعَلَفُ قَدْرًا لَوْ كَانَ شَيْئًا نَجِسًا يُظْهِرُ تَغَيُّرَ اللَّحْمِ " حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يَخْلُو عَنْ الشُّبْهَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَحِلُّ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّ أَصْلَ مَالِ الْغَيْرِ حَلَالٌ وَإِنَّمَا " حَرُمَ لِكَوْنِهِ حَقَّ الْغَيْرِ بِخِلَافِ لَبَنِ الْكَلْبَةِ إذَا رُبِّيَتْ بِهِ سَخْلَةٌ وَظَهَرَ التَّغَيُّرُ فَإِنَّ أَصْلَهُ حَرَامٌ. قَالَ: وَهَذَا أَشْبَهُ. وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ (﵀) مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ أَمَرَّا السِّكِّينَ عَلَى عُنُقِ شَاةِ الْغَيْرِ وَذَكَّيَاهُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ اللَّحْمَ حَرَامٌ، وَهَلْ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فَقَطْ لِأَنَّهُ الَّذِي أَفْسَدَهُ وَعَلَى الْمُسْلِمِ نِصْفُ أَرْشِ النُّقْصَانِ بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَّةً وَمَذْبُوحَةً؟ احْتِمَالَانِ " أَوْجُهُهُمَا ثَانِيهِمَا " وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشَّجَرَةِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهَا تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَحْرِ وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ

1 / 130