178

المنح العلية في بيان السنن اليومية

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Издатель

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Номер издания

الثالثة والعشرون

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Место издания

السعودية

Жанры

ويُستثنى من استعمال الطِّيب.
المُحْرِم رجلًا كان أو امرأة، فإن المعتمر، أو الحاج بعدما يدخل في نُسكه يَحْرُم عليه استعمال الطيب حتى بعد موته إن مات مُحْرِمًا؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وقصته ناقته، قال النَّبيُّ ﷺ: «وَلا تمسُّوْهُ طِيْبًا» (^١)، وحديث ابن عمر ﵄ في الرجل الذي سأل النبي ﷺ عمَّا يلبس المحرم من الثياب، فقال النَّبيُّ ﷺ: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ» (^٢).
والزعفران، والورس كانا من أنواع الطِّيب التي يستخدمونها.
وتزيد المرأة في موضعين تُنهى عن التطيَّب فيهما:
الأول: إذا كانت حَادَّة على زوج: فإنها تمتنع عن الطِّيب أربعة أشهر، وعشرة أيام.
ويدلّ عليه: حديث أم عَطِيَّة ﵂ قالت: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» (^٣)، وقولها: «فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ». النبذة: هي الشيء اليسير، والقُسط: بضم القاف، ويقال بالكاف المضمومة (كُست) وتاء بدل الطاء، والقسط، والأظفار: نوعان معروفان من أنواع البخور.
الثاني: إذا كانت ستمرُّ بمكان فيه رجال أجانب، فإنه يَحْرُم عليها الطِّيب حينئذ.

(^١) رواه البخاري برقم (١٢٦٧)، ومسلم برقم (١٢٠٦).
(^٢) رواه البخاري برقم (١٨٣٨)، ومسلم برقم (١١٧٧).
(^٣) رواه البخاري برقم (٣١٣)، ومسلم برقم (٩٣٨).

1 / 185