Полезный и выдающийся сборник книг шейха Ибн База

Ибн Баз d. 1420 AH
105

Полезный и выдающийся сборник книг шейха Ибн База

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

Издатель

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مكة المكرمة

Жанры

٤٢ - من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. ٤٣ - لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي ﷺ لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (^١)، ولما صح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. ٤٤ - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس ﵄: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (^٢) متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم. ٤٥ - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم. ٤٦ - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز مادامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف. ٤٧ - لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا. ٤٨ - من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ﷺ بإكمال الحج عنه، وقال: «إنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» (^٣). ٤٩ - ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل

(^١) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم ١٢٩٧ (^٢) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم ١٧٥٥، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم ١٣٢٨ (^٣) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم ١٢٦٥، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم ١٢٠٦

1 / 106