المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Жанры
Ханбалитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Жанры
العمرة واجبة، ويغتسل لها، ويتطيب، ويصلي ركعتين، ويحرم بها من الميقات. فإن كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه. وإن أحرم من الحرم لم يجز. وإذا أحرم طاف وسعى بين الصفا والمروة، وحلق أو قصر، وحل له ما كان محظورًا. وهل يحل قبل الحلق والتقصير؟ على روايتين. وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام، في أصح الروايتين.
أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة. وفي السعي روايتان. وعن أحمد أنها ركنان: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاء، والرمي، والنحر، والحلق(١)، وطواف
(١) لم يوجد في الأصل: "النحر والحلق" فأضفناهما، لتكميل الواجبات السبعة.
71